قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 .
سعيد سعيود