قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير - سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا الرابط بين الاغواط وغرداية هو من المنفعة العمومية 281
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 .
محمد سعيد معزوزي كتابة الدولة للتخطيط