المادة 2
يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستخدام واليد العاملة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد نبي كمدير للاستخدام واليد العاملة ، يقرر ما يلى :