قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير - سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا الرابط بين الاغواط وغرداية هو من المنفعة العمومية 281
المادة الأولى
يصرح بان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا وطوله 10 كيلومترات ، الممتد بين الاغواط وغرداية هو من المنفعة العمومية.