قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “الموقع الأثري لمغارات غلدمان” بولاية بجاية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية