المادة 2
يترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى الموقع الأثري “لمغارات غلدمان”، ما يأتي :
– شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها والذي تحدد كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 29 يونيو سنة 2022 م 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.