قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 24 يونيو قرار سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 والمتضمن احداث تأشيرة مسبقة الموافق 13 135 وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر . 134 في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 الصادرة عن المجلس
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في II محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتضمن الثلاثاء 25 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 احداث تأشيرة مسبقة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر كما يلى :
يخضع تصدير منتجات البحر سواء كانت طازجة أو مبردة أو مملحة أو مصبرة الى الخارج، لتأشيرة مسبقة من المكتب الجزائري للصيد البحرى .