قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 24 يونيو قرار سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 والمتضمن احداث تأشيرة مسبقة الموافق 13 135 وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر . 134 في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 الصادرة عن المجلس

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.