قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 9 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 9 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.