قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان التقنيين المتخصصين. 2101
المادة 2
عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) منصبا.