قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . . 24
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
م ج 10212 : الأجهزة الخاصة بالتركيبات المنزلية والمشابهة، الفواصل الصغيرة العامة أو المجزأة بأقصى تيار الخاصة بتركيبات من الصنف الأول.