قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق والمحاسبة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد العزيز أمقران، مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.