قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قصد اتخاذها للجمهورية الجزائرية الجمعة أساسا لبناء عمارة للمصالح التقنية للامن الوطني بقسنطينة . 992
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قصد اتخاذها للجمهورية الجزائرية الجمعة أساسا لبناء عمارة للمصالح التقنية للامن الوطني بقسنطينة . 992
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.