قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية
المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 8 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : تكلّف أقسام علم اقتصاد المكتبات التابعة لجامعات الجزائر ووهران وقسنطينة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات ".