قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية
المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تكلّف المدرسة الوطنية للإدارة وكليات الحقوق بالجزائر ووهران وقسنطينة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي متصرف إداري ومساعد إداري رئيسي.
يسند تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق برتبة متصرف إداري رئيسي إلى المدرسة الوطنية للإدارة ".