قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها. 14
المادة 3
تبين بدقة، عند الحاجة، حدود دوائر الاختصاص الإقليمي لقباضات الضرائب بمقرر يتخذه المدير الولائي للضرائب.