المادة 5
يكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لباتنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية المغير (ولاية بسكرة) .
ان وزير التعمير والبناء والاسكان ،
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة 156 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولا سيما المادتان 2 و و منه ، 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 تحقيق أولى حول المنفعة العمومية للمخطط العمراني لبلدية المغير ..
يقرر مايلي :