قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية باتنة . 472
المادة 3
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 - غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخضع الاراضي المؤشرة باللون الاسود في المخطط التعديلي رقم 9 والمخصصة للتوسع العمراني في مدينة باتنة سابقا لحقوق الارتفاق وتؤشر بعبارة «عدم البناء».
وتبعا لذلك، فان الاراضى التي لم يشملها تحديد عند وضع المخطط العمراني والمحددة باللون الازرق فى المخطط التعديلي رقم 9، تخصص للسكن الجماعي وتدرج فى الاحتياطات العقارية البلدية .