المادة الأولى
يصادق على المخطط العمراني شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن | لبلدية المغير الملحق بأصل هذا القرار 6 تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في - 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تجديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-57 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبعد الاطلاع على مشروع المخطط - العمراني لبلدية المغير، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدى الموسع للمغير المؤرخة في 5 يونيو سنة 1978 و بعد الاطلاع على قرار والى بسكرة المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن فتح ملتقى بين المصالح التقنية يتعلق بوضع المخطط العمراني لبلدية المغير
- وبعد الاطلاع على قرار والى بسكرة المؤرخ في أول يوليو سنة 1970 والمتضمن انهاء الملتقى المنعقد بين المصالح التقنية وبعد الاطلاع على قرار والى بسكرة - المؤرخ في أول يوليو سنة 1978 والمتضمن فتح | والمتضمن :
- مخطط تعيين المناطق 1981، بمقياس 1/50000
- مخطط تعيين المناطق 1991، بمقياس 1/50000
- مخطط الشبكات والطرق والارتفاقات بمقياس 1/20000
- مخطط السكن، بمقياس 1/20000 مخطط التجهيز ، بمقياس 1/20000 -
- مخطط الشبكات المختلفة بمقياس 1/20000
- مخطط المنشآت الاساسية 1991، بمقياس 1/50000
- مخطط المنشآات الاساسية 1991، بمقياس 1/50000