قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات تسييرها والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2023، بعشرة في المائة .)%10(