قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا
المادة 2
من أجل تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.