قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 18
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد الطيب بوكفة، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الإمضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية