قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والسويد . 658
المادة 3
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه .