قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والسويد . 658
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والسويد ب 2,05 فرنك ذهبى أى 3,33 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,77 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,71 دج