قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سد صارنو“ بولاية سيدي بلعباس
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية.