قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة. 1207
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.