قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 ، التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالشلف
المادة 3
تحلّ مفتشيات الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، والتسجيل والطابع، الواقعة في ولايات : الشلف - تيارت - مستغانم - تيسمسيلت - عين الدفلى وغليزان والمحدثة بموجب القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، باستثناء مفتشيات ضمان الوعاء.