المادة 5
تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب بالمشاركة في المسابقة الداخلية يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو كشف فردي للحالة المدنية، كشف عائلي للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين كشف بالخدمات الفعلية التي أداها المترشح، نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الأعوان الاداريين نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
يرسل الملف الى وزارة النقل.
المدة : ساعتان المعامل : 4.
وكل علامة تقل عن 20/5 في أحد هذه الاختبارات يقضى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون في غير هذه اللغة.
المدة : 30. 1 ساعة.
وكل علامة تقل عن 20/4 في هذه المادة يقصى صاحبها .
ز 2 ز الاختبار الشفوي :
حوار لمدة 30 دقيقة مع لجنة يتناول ما ورد في البرنامج الملحق بأصل هذا القرار.
المعامل : 2 .