قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
المادة 4
يؤخر الحد الأدنى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس ( 5 ) سنوات ويرفع هذا المجموع الى ( 10 ) سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.