قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
المادة 3
تفتح المسابقة للأعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر من أول يناير من سنة المسابقة والذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه