قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
المادة 16
كل مترشح لم يلتحق بمنصبه المعين فيه أو لم يقدم عذرا وجيها بعد شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من المسابقة الداخلية.