قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
المادة 14
تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين القبولين نهائيا في المسابقة الداخلية بناء على اقتراح لجنة يحدد تشكيلها على النحو الآتي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا، الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله، عضوا ممثل لوزارة النقل كاتب اداري مرسم يمثل المستخدمين.