قرار

قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 ، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30م بتقنية الزرع في السطح، إجباريا السلطة الوطنية المستقلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.