قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.