المادة 6
المتابعة و المراقبة :
يتعين على المتعهد بالترقية، خلال كل مدة هذه الاتفاقية، أن يرسل إلى الولاية وإلى الصندوق الوطني للسكن مذكرة مرحلية تتضمن حالة تقدم المشروع، الوقائع الهامة التي حدثت أو المنتظر حدوثها و كذا القرارات الواجب اتخاذها عند الحاجة قصد ضمان استمرار المشروع في شروط ملائمة.
ينص مضمون هذه المذكرة المرحلية على ما يأتي :
- ذكر أهم العناصر المضمونة في البطاقة التقنية الأولية للمشروع.
وضعية حول تقدم أشغال المشروع.
وضعية حول الحالة المالية للمشروع.
وضعية حول إعانات الدولة.