قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 مكرر من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد تكوين لجنة تحضير وتسيير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب وفقا لاحكام هذا القرار، والتي تدعى في صلب النص " اللجنة ".