قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار رقم 112 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يستخلف الن ائب خليل ماحي بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح عريف عبد الحليم.