قرار · ج.ر عدد 69 لسنة 1972
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو - سنة 1972 يتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا 1096

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.