قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1972
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو - سنة 1972 يتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا 1096
المادة 2
يكلف مدير الملاحة التجارية والمدير العام للمكتب الوطني للموانيء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 رابح بيطاط وزارة الداخلية