قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
المادة 4
يؤخر الحد الأدنى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات ويرفع هذا المجموع الى (10) سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.