قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
المادة 3
تفتح المسابقة للأعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر من أول يناير من سنة المسابقة والذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه