قرار
قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 ين اي ر س نة 2008، يعدّل ويتمّ م الق رار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبري ل سنة 1991 والمتضمّن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين في وزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.