قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. 427
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد برايرية مدير المصالح المالية البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .