قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد علي مقراني، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م