قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة المالية المحلية . 521
المادة الأولى
يفوض الى السيد الصديق ربوح، مدير الانتخابات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .