قرار
قرارات مؤرخة في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.