قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط إستعمال وسائل الحماية المدنية وزارة السياحة والتخطيط بكتابة الدولة للتخطيط. 1156
المادة 6
يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة ، كل | فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 . عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة السياحة