قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط إستعمال وسائل الحماية المدنية وزارة السياحة والتخطيط بكتابة الدولة للتخطيط. 1156
المادة 3
استعمال واستغلال وسائل الحماية المدنية :
يخضع استعمال واستغلال وسائل الحماية المدنية للقوانين المطبقة من طرف مسؤولى ومسيرى الحماية المدنية كما تستعمل التجهيزات ومستخدمو الحماية المدنية في الاطار العام لمفهوم حماية الاشخاص والاملاك.
الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155