المادة 2
تحديد وسائل الحماية المدنية .
تحدد وسائل الحماية المدنية كمايلي : 1 (1) المستخدمون المتخصصون المكلفون بالمهام الادارية والتحقيقات والتدخلات داخل الهياكل الاساسية للحماية المدنية . 2 (2) العتاد وأدوات الحماية المهيئة خصيصا للاستعمال خلال عمليات الاغاثة والنجدة من طرف وحدات الحماية المدنية 3 (3) العتاد وأدوات الاستغلال الموضوعة تحت تصرف مصالح الحماية المدنية من أجل القيام بالتسيير الخاص بها أو الصيانة والمحافظة على العتاد والمحلات المخصصة لها. 4 (4) الثكنات ومراكز الاغاثة والمحلات التقنية والادارية المخصصة لمصالح الحماية المدنية في اطار مهمتها العامة