قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1140
المادة 8
يسلم الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار رخصة الشغل المؤقت إذا كانت من اختصاصه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويحدد هذا القرار الشروط التقنية والمالية التي تفرض على صاحب الرخصة، وترسل نسخة من القرار الى مصلحة أملاك الدولة لتستعمله سندا للتحصيل إذا كانت الاتاوى تتحملها ميزانية الدولة.