المادة 21
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس س1988 سنة وزير النقل وزير الأشغال العمومية رشيد بن يلس أحمد بن فريحة عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني مقداد سيفي عن وزير الري والغابات الأمين العام الحاج أحمد بغدادي وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق اول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية والتكوين.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 صادر عن وزير التربية والتكوين، يعين السيد قويدر عولة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان وزير التربية والتكوين.
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 صادر عن وزير التربية والتكوين يعين السيد براهم ،خلاف، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين. 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة.
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 صادر عن وزير التجارة تنهى مهام السيد قويدر عولة، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق اول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 صادر عن وزير التجارة، يعين السيد عبد الحميد جبار، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان وزير التجارة.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر