قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1140
المادة 17
إذا تطلب شغل الاملاك العامة الاستيلاء على أرض أو استلزم اشغالا تحتاج الى رأي الولاية، يحول رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب الرخصة الى قسم الهياكل الاساسية والتجهيز في الولاية لدراسته وعلى هذا القسم أن يقدم ملاحظاته ويحدد الشروط التي تفرض على طالب الرخصة، خلال سبعة أيام، ابتداء من تلقيه طلب الرأي.